السيد مصطفى الخميني
228
كتاب البيع
غير تام ، لأنها ناظرة إلى مقام الأداء ، دون الجعل والضمان ، وقد عرفت إمكان تصوير ذلك في مباحث قاعدة اليد ( 1 ) ، ولكن الأدلة غير ظاهرة في هذا الاعتبار ، وغير وافية به . نعم ، دعوى : أنه مساعد ببناء العقلاء على كفاية رد العين بإيجادها وإعادتها ، على تقدير إمكانها بعدما تلفت ، قريبة ، فإن المالك لا يرى إلا ماله الشخصي التالف ، ولا يقول ولا يدعي إلا إياه ، وينادي بأعلى صوته : إني أريد فرسي ، لا غير وعندئذ يلزم أصالة المثلية ، إلا فيما قام الاجماع أو النص الخاص على كفاية القيمة . وبعبارة أخرى : مقتضى هذا المبنى المؤيد ببناء العقلاء ، هو الذي أشرنا إليه تحرير الأصالة المثلية : بأن المثل المساوي من جميع
--> 1 - تقدم في الصفحة 188 - 189 .